ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

بيان

بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ إبراهيم محمد إبراهيم سعيد القليوبية 7/11/1971 الألمانية
2 السيد/ محمد محمود أبو زيد عبد الجواد بحيري الإسكندرية 30/10/1977 "
3 السيد/ محمود سعيد إبراهيم بسطويسي الغربية 30/10/1977 "
4 السيد/ أحمد عوني سليمان أحمد البلاط الإسكندرية 7/5/1978 "
5 السيد/ علي عباس علي نصر الدين عباس القاهرة 30/12/1972 "
6 السيد/ عادل عبد الرحمن محمد مصطفى السويس 19/9/1968 "
7 الطفل/ عبد الله أحمد محمد البدري ألمانيا 10/4/2006 "
8 الطفل/ عبد الملك أحمد محمد البدري ألمانيا 22/11/2007 "
9 السيدة/ ريم فايز صالح محمد بكتاش السنغال 5/2/1981 "
10 السيدة/ نهلة عبد العظيم إبراهيم عبد النبي القاهرة 12/4/1959 "
11 السيدة/ أمل حسان عبد الحليم عيسى القاهرة 12/9/1968 الهولندية
12 السيد/ وليد البرنس علي محمود الويشي البحيرة 18/8/1978 "
13 السيد/ أشرف إسماعيل محمود صبح القاهرة 9/3/1959 "
14 السيد/ سليم سامي عبد العليم محمد الصيفي الغربية 24/8/1979 "
15 السيد/ أحمد موافي أحمد موافي الإسكندرية 22/11/1972 "
16 السيدة/ أمل أمين مصطفى فرج الإسكندرية 21/12/1963 العمانية
17 السيد/ علي راشد محمد حمد شقيري العجمي الكويت 25/12/1996 الكويتية
18 السيد/ كمال محمد أحمد عطية كفر الشيخ 8/9/1967 اليابانية
19 السيد/ محمود محمد بشير إبراهيم أسوان 14/2/1972 النرويجية
20 السيد/ بهاء الدين عبد الرسول طلبة أبو شوشة الغربية 13/7/1978 "
21 السيد/ هاني محمد أحمد مدبولي إيطاليا 10/6/1985 الإيطالية

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ إبراهيم محمد إبراهيم سعيد - وآخرهم السيد/ هاني محمد أحمد مدبولي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.