مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 30 من القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2005 في شأن المدارس التجريبية الرسمية للغات، النص الآتي:
"يصرف للعاملين بالمدارس التجريبية الرسمية للغات مقابل للعمل بالمدارس التجريبية بما لا يتجاوز 70% من حصيلة خدمات التجريب بالمدرسة وفقا للنسب الآتية:
(أ) 100% من المرتب الأساسي لمدير المدرسة.
(ب) 75% من المرتب الأساسي لوكلاء المدرسة.
(ج) 75% من المرتب الأساسي لمدرسي اللغة الإنجليزية والفرنسية والرياضيات والعلوم بشرط أن يكونوا من المتخصصين في المادة.
(حـ) 50% من المرتب الأساسي لمدرسي المواد الدراسية المختلفة التي تدرس باللغة العربية والأخصائي الاجتماعي والنفسي وأخصائي التطوير التكنولوجي وأمناء المكتبات وأمناء المعامل، والإداريين، والعمال.
ويشترط للصرف العمل في المدرسة التجريبية بصفة دائمة، وأن يكون ضمن هيكلها الوظيفي أو من المنتدبين إليها، وألا تقل مدة عمله كل شهر عن 20 يوما، فيما عدا شهر فبراير فيجب ألا تقل مدة العمل عن 18 يوما، وفي جميع الأحوال يرتبط صرف مكافأة كل عامل بالمدرسة بأدائه المتميز.
ويتم صرف المكافأة للمدرسين بنسبة عدد الحصص التي يقوم المدرس بتدريسها خلال الشهر منسوبة إلى نصابه المقرر بعد استيفاء عدد أيام العمل في الشهر طبقا لحكم الفقرة السابقة، وذلك على النحو الآتي:
عدد الحصص
المكافأة = المرتب الأساسي × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × نسبة صرف المكافأة
النصاب القانوني المقرر للوظيفة
وتصرف المكافأة عن أشهر عطلة المدارس الصيفية طبقا لما تم صرفه في آخر شهر من العام الدراسي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره