ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 26 لسنة 2011 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2005؛

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إضافة جزء لمشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة في مسار طريق الكباش وحرمه الصادر له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2005 بمسطح 6250م2.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المشار إليه بالمادة السابقة بمسطح 6250 م2
المبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

نتشرف بالإحاطة:
في إطار عرض مخطط التنمية الشاملة وتحديث المخطط العام لمدينة الأقصر والمعتمد بالقرار رقم 34 لسنة 2005 من وزير الإسكان وضرورة تنفيذ مخططات التنمية الشاملة بجميع مشروعاتها، والذي كان من ضمن مشروعات التنمية الشاملة التنقيب عن مسار طريق الكباش من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك ونظرا لتلاقي شارع طريق المطار مع مسار طريق الكباش الذي يستلزم عمل كوبري في هذه المنطقة لإظهاره بالشكل الجمالي الذي يتناسب مع مكانة المدينة عالميا وتسهيل حركة المرور ونقل الأفواج السياحية من داخل المدينة وخارجها حيث إنه يعتبر المدخل الرئيسي للمدينة.
وأثناء تنفيذ المشروع استلزم الأمر بعمل كوبري فوق طريق الكباش عمل إضافة للمشروع عبارة عن عقارات وأراضي فضاء إلى مشروع التنقيب عن مسار طريق الكباش الصادر له قرار رقم 1408 لسنة 2005 تم إيداع مبلغ لصرف التعويضات بمديرية المساحة بالأقصر.
القطع أرقام (26، 28، 29، 32، 166) بحوض أبو الجود 17 قسم أول ضمن الكتلة السكنية القديمة وخارج المناطق الزراعية.
مرفق طيه رسم تخطيطي إجمالي لمشروع الإضافة وعدد 1 خريطة مساحية مقاس 1/500 معتمد ومختوم من مديرية المساحة بالأقصر بالبيان التالي:
الحروف المسطح رقم الحوض والقطعة وصف الحدود
ديسي متر
أ - ب - ج - د - 6250 حوض أبو الجود الحد البحري: طريق المطار.
ه - و - ز قسم أول القطع الحد الشرقي: شارع أبو الجود.
أرقام (26، 28، الحد القبلي: أراضي ومباني أهالي.
29، 32، 166). الحد الغربي: مشروع نزع ملكية
الأراضي والعقارات المتداخلة في
مسار طريق الكباش وحرمه قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1408
لسنة 2005
الإجمالي - 6250

وإعمالاً لأحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي للمنفعة العامة وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2004 بالتفويض في بعض الاختصاصات، يرجى التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا نحو الموافقة على استصدار قرار صفة النفع العام بإضافة جزء لمشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات المتداخلة في مسار طريق الكباش وحرمه الصادر له قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2005 مادة أولى.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام
محافظ الأقصر
دكتور/ سمير فرج