ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة له؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 228 لسنة 1998 بإنشاء مأمورية شهر وتوثيق أوسيم؛
وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم (1) بتاريخ 17/11/1947 بإنشاء مكتب توثيق الجيزة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 22/6/2010؛
مادة رقم 1
إنشاء فرع للتوثيق بقرية المعتمدية باسم فرع توثيق المعتمدية - مركز شرطة كرداسة - محافظة السادس من أكتوبر يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالسادس من أكتوبر، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني للجزء الواقع غرب الطريق الدائري فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق أوسيم التابع لمكتب السادس من أكتوبر، والجزء الواقع شرقي الطريق الدائري فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق الجيزة أو الفرع المختص نوعيا.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من 1/6/2011