ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
ترد الجنسية المصرية إلى السيد/ إبراهيم أحمد مصطفى صلاح - مواليد الغربية بتاريخ 28/12/1928.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.