ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

ترد الجنسية المصرية إلى السيد/ إبراهيم أحمد مصطفى صلاح - مواليد الغربية بتاريخ 28/12/1928.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.