ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بشأن إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1049 لسنة 2009 في شأن فرض رسم صادر على بلوكات الرخام والجرانيت الخام؛
وعلى القرار الوزاري رقم 561 لسنة 2010 في شأن استمرار فرض رسم صادر على بلوكات الرخام والجرانيت الخام؛
وعلى كتابي كل من المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية المؤرخ 31/5/2011 وغرفة صناعة مواد البناء المؤرخ 6/6/2011؛
وعلى ما عرضه قطاع التجارة الخارجية؛
قرر:

مادة رقم 1

يفرض رسم صادر بواقع مائة وخمسين جنيها على الطن من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذبيا أوليا (بند جمركي 2515.11) والجرانيت الخام أو المشذب تشذبيا أوليا (بند جمركي 2516.11).

مادة رقم 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به لمدة ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.