ديباجة
وزير التجارة الخارجية والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بشأن تعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة"؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمي 130، 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى محضر مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة رقم (296) بتاريخ 21/ 6 /2010؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية بالإنتاج والتداول طبقا للمواصفات القياسية المصرية التالية، وما يطرأ عليها من تعديلات، وذلك على النحو التالي:
1- المواصفة القياسية المصرية رقم (7114/ 2010) الخاصة بـ "الألوان المستخدمة في الأغذية".
2- المواصفة القياسية المصرية رقم (7115/ 2010) الخاصة بـ "المحليات المستخدمة في الأغذية".
3- المواصفة القياسية المصرية رقم (7116/ 2010) الخاصة بـ "الإضافات الغذائية الأخرى غير الألوان والمحليات".
4- المواصفة القياسية المصرية رقم (7135/ 2010) الخاصة بـ "الحدود القصوى لمتبقيات العقاقير البيطرية في الأغذية ذات الأصل الحيواني".
5- المواصفة القياسية المصرية رقم (7136/ 2010) الخاصة بـ "الحدود القصوى لبعض الملوثات في المواد الغذائية".
مادة رقم 2
تلتزم الجهات الرقابية المعنية عند قيامها بمهام المراقبة والتفتيش على السلع والمنتجات الغذائية سواء المحلية أو المستوردة بالتحقق من مطابقة هذه المنتجات للمواصفات المنصوص عليها بالمادة السابقة.
مادة رقم 3
مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالمادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1957 المشار إليه وكذا الواردة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
مادة رقم 4
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 7 / 6 / 2011