ديباجة

بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى القرار الوزاري رقم 446 لسنة 1987 بشأن لائحة شئون العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي؛
وعلى مذكرة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي المؤرخة 23/12/2010؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتمد العمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن شئون العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.