ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960 بشأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 9959 لسنة 1998 في شأن إعادة تنظيم مديرية أمن أسوان؛
وعلى القرار الوزاري رقم 993 لسنة 2008 في شأن إنشاء قسمي شرطة أول وثان أسوان بمديرية أمن أسوان؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 24/5/2010؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 28/5/2010؛
قرر:
مادة رقم 1
تُنشأ بمديرية أمن أسوان نقطة شرطة كركر تتبع قسم أول شرطة أسوان، وتكون حدودها الجغرافية على النحو التالي:
الحد الشمالي: صحراء.
الحد الجنوبي: صحراء.
الحد الشرقي: صحراء ينتهي عمقها إلى شاطئ بحيرة ناصر.
الحد الغربي: صحراء تنتهي بالطريق الأسفلتي أسوان/ أبو سمبل.
مادة رقم 2
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُنشر بالوقائع المصرية.