ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006؛
وعلى عقد منح التزام إنشاء وتشغيل وإعادة مطار مرسى علم بنظام B.O.T بين الهيئة المصرية العامة للطيران المدني وشركة إيماك مرسى علم لتشغيل وإدارة المطارات؛
وعلى موافقة وزارة الطيران المدني المؤرخة 3/1/2005 على أعمال التوسعات بمطار مرسى علم الدولي؛
وعلى قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 74 لسنة 2001 الصادر باعتبار الميناء الجوي المدني لمطار مرسى علم الدولي بمسطح 3362212 مترًا مربعًا تقريبًا دائرة جمركية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 645 لسنة 2006 باستقطاع مساحة مقدارها 16550 مترًا مربعًا من الدائرة الجمركية للميناء الجوي لميناء مرسى علم الدولي؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 138 لسنة 2007 باستقطاع مساحة مقدارها 1364.60 متر مربع من الدائرة الجمركية للميناء الجوي لمطار مرسى علم الدولي؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 306 لسنة 2007 بإضافة مساحة مقدارها 188421 مترًا مربعًا تقريبًا للدائرة الجمركية للميناء الجوي لمطار مرسى علم الدولي؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 109 لسنة 2008 بإضافة مساحة مقدارها 197334 مترًا مربعًا تقريبًا للدائرة الجمركية للميناء الجوي لمطار مرسى علم الدولي؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 322 لسنة 2008 بإضافة مساحة مقدارها 14247 مترًا مربعًا تقريبًا للدائرة الجمركية للميناء الجوي لمطار مرسى علم الدولي؛
وعلى الطلب المقدم من العضو المنتدب لشركة إيماك مرسى علم لتشغيل وإدارة المطارات المؤرخ 7/2/2011 بإضافة مساحة مقدارها 980 مترًا مربعًا للدائرة الجمركية لمطار مرسى علم الدولي لتشغيل المبنى التابع لشركة مصر للطيران لأعمال صيانة الطائرات ضمن منطقة العمليات الجوية بالمطار؛
وعلى محضر المعاينة الجمركي المؤرخ 23/3/2011؛
وعلى كتاب إدارة شرطة مواني مرسى علم المؤرخ 2/4/2011 بشأن الموافقة على تأمين المساحة المطلوب إضافتها للدائرة الجمركية للميناء الجوي لمطار مرسى علم الدولي؛
وعلى الرسم الهندسي المعتمد للمساحة المراد إضافتها للدائرة الجمركية؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك؛

محضر

مصلحة الجمارك
(قطاع العمليات الجمركية)
الإدارة المركزية لجمارك القاهرة
محضر معاينة جمركية
للمساحة المراد إضافتها للدائرة الجمركية
لمطار مرسى علم الدولي
بالإشارة إلى قرار السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية رقم 11 لسنة 2011 بشأن الطلب المقدم من شركة إيماك مرسى علم لتشغيل وإدارة المطارات لإجراء المعاينة الجمركية للمساحة المراد إضافتها للدائرة الجمركية لمطار مرسى علم الدولي وقدرها 980 مترًا مربعًا تقريبًا لتشغيل المبنى التابع لشركة مصر للطيران لأعمال صيانة الطائرات ضمن منطقة العمليات الجوية بالمطار.
بتاريخ 23/3/2011 قامت اللجنة المشكلة بالقرار عاليه, وهم السادة:
1- السيد الأستاذ/ محمود أحمد علي القشاش, الإدارة العامة للشئون الجمركية
والإيداعات والملاحق .............. رئيسًا
2- السيد المهندس/ بترو عزمي صادق, الإدارة الهندسية .................. عضوًا
3- السيد الأستاذ/ عبد الحميد سعد رزق, الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر
والمنطقة الجنوبية ................. عضوًا
4- السيد الأستاذ/ وليد حمادة علي مهران, الإدارة العامة للشئون القانونية
والتحقيقات بالمنطقة .............. عضوًا
5- السيد الأستاذ/ النوبي شحتو طايع, الإدارة العامة للشئون المالية ........ عضوًا
6- السيد الأستاذ/ ممدوح سيد إبراهيم, الإدارة العامة للأمن ............... عضوًا
7- السيد الأستاذ/ ممدوح كمال عبد الغني, الإدارة العامة للشئون الجمركية
والإيداعات والملاحق .............. عضوًا
مع ملاحظة عدم حضور السيد الأستاذ/ عبد الحميد سعد رزق, ممثل الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية نظرًا لظروف صحية.
هذا وقد حضر عن شركة إيماك مرسى علم كل من السادة:
1- السيد الأستاذ/ عبد الفتاح شعيشع, مدير إدارة البنوك والجمارك.
2- السيد المهندس/ عمرو شفيق, مهندس بشركة إيماك مرسى علم.
وقد انتقلت اللجنة وبصحبتها السادة مسئولو الشركة إلى الموقع محل المعاينة وأسفرت المعاينة عن الآتي:
أولاً- الموقع:
هو عبارة عن مساحة مستطيلة يتوسطها مبنى لشركة مصر للطيران لأعمال صيانة الطائرات أطوال أضلاعها 40 مترًا × 25 مترًا تقريبًا بمساحة إجمالية تبلغ 1000 متر مربع تقريبًا.
ثانيًا- الحدود والاتجاهات:
الحد الشمالي: بطول 25 مترًا تقريبًا يطل داخل الدائرة الجمركية وبجوار برج مراقبة الحركة الجوية.
الحد الجنوبي: بطول 25 مترًا تقريبًا يطل داخل الدائرة الجمركية وبجوار مبنى الإطفاء والإنقاذ.
الحد الشرقي: بطول 40 مترًا تقريبًا ويحده سور يطل على طريق بنطاق الدائرة الجمركية.
الحد الغربي: بطول 40 مترًا تقريبًا يطل على المهبط داخل الدائرة الجمركية لمطار مرسى علم الدولي.
المساحة المراد إضافتها للدائرة الجمركية المشار إليها أعلاه هي جزء من المساحة السابق استقطاعها بموجب القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2006 قطاع (د) وعليه تصبح مساحة الدائرة الجمركية لمطار مرسى علم بعد إضافة المساحة محل عمل اللجنة 3745300 متر مربع تقريبًا (فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة متر مربع تقريبًا).
تقدمت الشركة بالآتي:
رسم هندسي للمساحة المراد إضافتها معتمد من مهندس الشركة وبخاتم الشركة والذي تم مطابقته على الطبيعة.
طلبات اللجنة:
1- تقديم ما يفيد موافقة الإطفاء والحريق على المساحة المراد إضافتها.
2- تقديم ما يفيد موافقة حراسة أمن الموانئ على المساحة المراد إضافتها.
ملحوظة:
لا يتم إزالة السور الحالي للدائرة الجمركية بالحد الشرقي للدائرة الجمركية إلا بعد صدور قرار وزير المالية بإضافة المساحة وقدرها 1000 متر مربع تقريبًا واعتبار السور الذي تم إنشاؤه حدًا للدائرة الجمركية.
وأقفل المحضر ساعته وتاريخه ووُقع عليه من الجميع وقد سددت عوايد المعاينة الانتقال بالقسيمة رقم (51) بتاريخ 23/3/2011
التوقيعات:
عن مصلحة الجمارك:
السيد الأستاذ/ محمود أحمد علي القشاش.
السيد المهندس/ بترو عزمي صادق.
السيد الأستاذ/ وليد حمادة علي مهران.
السيد الأستاذ/ النوبي شحتو طايع.
السيد الأستاذ/ ممدوح سيد إبراهيم.
السيد الأستاذ/ ممدوح كمال عبد الغني.
عن شركة إيماك مرسى علم لتشغيل وإدارة المطارات:
السيد الأستاذ/ عبد الفتاح شعيشع.
السيد المهندس/ عمرو شفيق.

مادة رقم 1

تُضاف مساحة مقدارها 1000 متر مربع تقريبًا إلى الدائرة الجمركية للميناء الجوي لمطار مرسى علم الدولي, وهذه المساحة تقع على الحد الشرقي للدائرة الجمركية سالفة الذكر, وهي عبارة عن مساحة مستطيلة يتوسطها مبنى لشركة مصر للطيران, وهي جزء من المساحة السابق استقطاعها بموجب قرار وزير المالية رقم 645 لسنة 2006 المشار إليه قطاع (د) لتصبح المساحة الحالية للدائرة الجمركية للميناء الجوي لمطار مرسى علم الدولي 3745300 متر مربع تقريبًا (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة متر مربع تقريبًا).
والمساحة المضافة خاصة بتشغيل المبنى التابع لشركة مصر للطيران لأعمال صيانة الطائرات ضمن منطقة العمليات الجوية لزوم أعمال التوسعات بالمطار, وهي موضحة الحدود والمعالم بالرسم الهندسي ومحضر المعاينة المرفقين وتتحدد حدود المساحة المضافة وأبعادها على النحو الآتي:
الحد الشمالي: بطول 25 مترًا تقريبًا يطل داخل الدائرة الجمركية وبجوار برج مراقبة الحركة الجوية.
الحد الجنوبي: بطول 25 مترًا تقريبًا يطل داخل الدائرة الجمركية وبجوار مبنى الإطفاء والإنقاذ.
الحد الشرقي: بطول 40 مترًا تقريبًا ويحده سور يطل على طريق بنطاق الدائرة الجمركية.
الحد الغربي: بطول 40 مترًا تقريبًا يطل على المهبط داخل الدائرة الجمركية.

مادة رقم 2

يتم إزالة السور الحالي بالحد الشرقي للدائرة الجمركية واعتبار السور الجديد الذي تم إنشاؤه حدًا للدائرة الجمركية لمطار مرسى علم الدولي.

مادة رقم 3

يعتبر كل من محضر المعاينة المؤرخ 23/3/2011 والرسم الهندسي المتضمن الحدود والأبعاد وقرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 74 لسنة 2001 وقرارات وزير المالية أرقام 645 لسنة 2006, 138 لسنة 2007, 306 لسنة 2007, 109 لسنة 2008, 322 لسنة 2008 المشار إليها جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.