ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 43 لسنة 1997 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض الواقعة في التجمع الأول شرق الطريق الدائري بمساحة 73.64 فدان بمدينة القاهرة الجديدة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بوزارة المالية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 29/12/2007 "البند السادس" بشأن عقد جمعية عمومية طارئة لتغيير نشاط النادي الاجتماعي بالمشروع؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية الطارئة في 5/4/2008 وموافقة الأعضاء المنتفعين على تعديل نشاط أرض النادي الاجتماعي إلى مول تجاري؛
وعلى كتاب السيد اللواء/ محمد أحمد المسيري رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي رقم (9180) في 21/9/2008 بشأن عرض الموضوع على مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بجلسته في 19/8/2008 والذي قرر الموافقة على طلب الجمعية بتحويل استخدام قطعة الأرض من نشاط نادي اجتماعي إلى نشاط تجاري لخدمة قاطني مشروع الجمعية وطبقا للمستندات الواردة من الجمعية؛
وعلى الطلب المقدم بتاريخ 17/1/2011 من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بوزارة المالية لتعديل نشاط منطقة الخدمات المخصصة ناديا اجتماعيا لخدمة الأعضاء إلى نشاط تجاري بنفس المساحة ولصالح الجمعية بمساحة 17000 متر مربع بما يعادل 4 أفدنة تقريبا؛
وعلى التعهد المقدم من الجمعية المذكورة عاليه بتاريخ 17/1/2011 بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة من مراجعة المستندات والرسومات المعدلة المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بوزارة المالية بشأن تعديل تخطيط منطقة الخدمات بالمشروع السكني على قطعة الأرض بمساحة 73.64 فدان بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى التيسيرات التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/2011 ومنها منح مهلة إضافية ستة أشهر تضاف للمدة أو المهلة المحددة والمسموح بها لقطع الأراضي المخصصة للعملاء لكل المساحات بكافة أنواعها وأنشطتها؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/5/2011 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المعدلة المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بوزارة المالية في ضوء أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بوزارة المالية السابق اعتماده بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 1997 سالف الذكر بمساحة 73.64 فدان أي ما يعادل 309288 م2 (فقط ثلاثمائة وتسعة آلاف ومائتان وثمانية وثمانون مترا مربعا لا غير) وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 7/12/1994 بين الهيئة والجمعية والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية بالتعهدات المقدمة منها بتاريخ 17/1/2011 المشار إليها، وفي حالة مخالفة ذلك يلغى هذا القرار، ويعتبر كأن لم يكن مع أحقية الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة رقم 3
إذا ترتب على تعديل تخطيط وتقسيم قطع الأراضي المشار إليها والمعتمد بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 1997 المساس بأي مراكز قانونية سابقة على صدور هذا القرار وتضرر ذوي الشأن من ذلك يلغى هذا التعديل ويعتبر كأن لم يكن.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.