ديباجـة القانون
رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بعبارة (تزاد بنسبة "20%") الواردة في (أولا) من المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بزيادة المعاشات عبارة (تزاد بنسبة "30%").
مادة رقم 2
يلغى البند رقم (2) من الفقرة الثانية من البند (أولا) من المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه.
مادة رقم 3
يصدر الوزير المختص بالتأمينات القواعد المنفذة لأحكام هذه الزيادة.
مادة رقم 4
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2011.