ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
موازنة
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 2303329000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 74038000 جنيه (فقط وقدره أربعة وسبعون مليونا وثمانية وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 50354000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 23684000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 80000000 جنيه (فقط وقدره ثمانون مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 5962000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة واثنان وستون ألف جنيه) كله فائض حكومة.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 2223329000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3850000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 2219479000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 2223329000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وثلاثة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 2219479000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3850000 جنيه كلها من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.