موازنة
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 25060000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليوناً وستون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 11240000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليوناً ومائتان وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 6000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 5240000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 17000000 جنيه (فقط وقدره سبعة عشر مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 5760000 جنيه (فقط وقدره خمسة ملايين وسبعمائة وستون ألف جنيه).
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 8060000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 500000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 7560000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 8060000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وستون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
مادة رقم 8
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.