ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
موازنة
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة هيئة السلع التموينية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 38124316000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارا ومائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 30491416000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارا وأربعمائة وواحد وتسعون مليونا وأربعمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 21183000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 30470233000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 30491416000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارا وأربعمائة وواحد وتسعون مليونا وأربعمائة وستة عشر ألف جنيه) منها مبلغ 18884000000 جنيه إعانات.
مادة رقم 4
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 7632900000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة واثنان وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 255600000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7377300000 جنيه.
مادة رقم 5
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 7632900000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة واثنان وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 7377300000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 255600000 جنيه منها مبلغ 169900 ألف جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 6
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 7
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 8
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 9
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.