ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

موازنة

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة هيئة السلع التموينية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 38124316000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليارا ومائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 30491416000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارا وأربعمائة وواحد وتسعون مليونا وأربعمائة وستة عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 21183000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 30470233000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 30491416000 جنيه (فقط وقدره ثلاثون مليارا وأربعمائة وواحد وتسعون مليونا وأربعمائة وستة عشر ألف جنيه) منها مبلغ 18884000000 جنيه إعانات.

مادة رقم 4

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 7632900000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة واثنان وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 255600000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7377300000 جنيه.

مادة رقم 5

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 7632900000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة واثنان وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 7377300000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 255600000 جنيه منها مبلغ 169900 ألف جنيه قروض من بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 6

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 7

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 9

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.