موازنة
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 165208000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وستون مليونا ومائتان وثمانية آلاف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 81000000 جنيه (فقط وقدره واحد وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 40000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 41000000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 119000000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة عشر مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي ربع العام للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 38000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليون جنيه) فائض مرحل.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 46208000 جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون مليونا ومائتان وثمانية آلاف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 30620000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 15588000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 46208000 جنيه (فقط وقدره ستة وأربعون مليونا ومائتان وثمانية آلاف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة:
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
مادة رقم 8
يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.