موازنة

ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 120553000 جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 26200000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليونا ومائتا ألف جنيه) مستبعد منها مبلغ 24400000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليون وأربعمائة ألف جنيه) من الاستخدامات الاستثمارية موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 12000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 14200000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 1800000 جنيه (فقط وقدره مليون وثمانمائة ألف جنيه).

مادة رقم 4

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 118753000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 117603000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1150000 جنيه.

مادة رقم 5

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 118753000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 6

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 7

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 9

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.