موازنة

ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 26429390000 جنيه (فقط وقدره ستة وعشرون مليارا وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 9773390000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 603390000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 9170000000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 9843390000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وثلاثة وأربعون مليونا وثلاثمائة وتسعون ألف جنيه).

مادة رقم 4

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 70000000 جنيه (فقط وقدره سبعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 16586000000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارا وخمسمائة وستة وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 2496000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 14090000000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 16586000000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارا وخمسمائة وستة وثمانون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.