موازنة
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 1800000000 جنيه (فقط وقدره مليارا وثمانمائة مليون جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 979000000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وتسعة وسبعون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 3400000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 975600000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 1090000000 جنيه (فقط وقدره مليارا وتسعون مليون جنيه).
مادة رقم 4
قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 111000000 جنيه (فقط وقدره مائة وأحد عشر مليون جنيه) كله فائض مرحل.
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 710000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وعشرة ملايين جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 5000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 705000000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2011/2012 بمبلغ 710000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وعشرة ملايين جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.
مادة رقم 8
يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2011.