ديباجة
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التي لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام؛
وعلى الترخيص رقم (278) في 20/2/2011 الصادر من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية؛
وعلى موافقة جهاز شئون البيئة رقم (1964) بتاريخ 30/5/2011؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد برقم (10461) بتاريخ 12/6/2011؛
وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور مستشارنا لشئون تنمية الثروة الحيوانية؛
قرر:
مادة رقم 1
يضاف المجزر الآلي للحيوانات الخاص بالشركة الدولية للإنتاج الحيواني الكائن بالكيلو 25 طريق الإسماعيلية - طريق أبو حماد الدولي - محافظة الإسماعيلية برقم كودي (N/1901010331) للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزاري رقم 1225 لسنة 2010.
مادة رقم 2
يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.