ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1735 لسنة 2000 بتعيين أقسام مساحية يسري عليها نظام السجل العيني؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 6331 لسنة 1991 بفصل قرية أم سن الكبرى من مركز شرطة كفر الشيخ وضمها لمركز شرطة الرياض - محافظة كفر الشيخ؛
وعلى قرار مديرية الضرائب العقارية بمحافظة كفر الشيخ - إدارة الأطيان رقم 722 لسنة 2005 بنقل صيرافية أم سن الكبرى بمال أول كفر الشيخ إلى مأمورية الرياض نقلا ماليا بكافة الأحواض والعزب والمنافع العمومية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للمساحة رقم 3 لسنة 2006 بفصل قرية أم سن الكبرى بكافة الأحواض والعزب والمنافع العمومية من مركز كفر الشيخ وضمها إلى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ؛
وبناء على كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة - المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي رقم (912) في 24/3/2011؛
وبناء على مذكرة رئيس القطاع المؤرخة 14/5/2011؛
قرر:

مادة رقم 1

فصل قرية أم سن الكبرى بكافة الأحواض والعزب والمنافع العمومية من مركز كفر الشيخ وضمها إلى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.