ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2002 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 الصادر في 31/1/2002؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 652 لسنة 1990 بشأن التفويض بالاختصاص؛
وعلى القرار الوزاري رقم 617 لسنة 2008 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية والهيكل التنظيمي ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الصادر بتاريخ 20/7/2008؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة السويس جلسة 29/12/2010 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2011؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 24/2/2011؛
قرر:

مادة رقم 1

اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة السويس عن العام المالي 2011 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 1987000 ج (فقط مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 1939632 ج (فقط مليون وتسعمائة وتسعة وثلاثون ألفا وستمائة واثنان وثلاثون جنيها لا غير) بفائض قدره 47368 ج (فقط سبعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وستون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.