ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ محمد حمدي محمود موسى أمريكا 18/10/1986 الأمريكية
2 السيد/ محمد محسن أحمد فهمي أمين بني سويف 25/11/1983 الأمريكية
3 السيد/ إبراهيم عبد العليم شهوان إمام أمريكا 6/2/1992 الأمريكية
4 السيد/ أحمد الأمير أحمد محمد أسيوط 24/8/1983 الأمريكية
5 السيد/ جيوفاني رامز ماهر نصيف بطرس ميخائيل أمريكا 12/3/2010 الأمريكية
6 السيد/ محمد صلاح الدين محمد السعيد يوسف محمد أمريكا 10/1/1995 الأمريكية
7 السيد/ شيماء صلاح الدين محمد السعيد يوسف محمد أمريكا 4/5/1998 الأمريكية
8 السيدة/ أنجي أحمد حسن رضوان الإمارات 17/10/1982 البريطانية
9 السيد/ لؤي إيهاب أحمد عفيفي حيدر بريطانيا 14/8/1989 البريطانية
10 السيد/ جون صفوت شوقي عبده مرقص الإسكندرية 25/9/1991 الكندية
11 السيد/ بيتر صفوت شوقي عبده مرقص الإسكندرية 12/2/1989 الكندية
12 السيد/ أنجلو سامي زكي عياد اليونان 23/3/1989 اليونانية
13 السيد/ أسامة محمد علي علي السيد بلجيكا 29/7/1992 البلجيكية
14 السيد/ محمد سعيد محمد علي البنهاوي فرنسا 15/2/1983 الفرنسية
15 السيد/ عبد الرحمن إبراهيم حسين الأبيض النمسا 27/6/1987 النمساوية
16 السيد/ كريم صبحي جرجس أسعد القاهرة 5/8/1967 المالطية
17 السيد/ يحيى محمد مرزوق الشاعر فلسطين 16/10/1967 الفلسطينية
18 السيد/ فواز كمال محمد الشاعر فلسطين 22/9/1984 الفلسطينية
19 السيد/ عبد القادر محمود مصطفى علي نونو القاهرة 23/6/1993 السودانية
20 السيد/ محمد نور الدين محمد حمدي عبد الجبار الإمارات 24/7/1986 السودانية
21 السيد/ عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد العراق 12/11/1988 العراقية
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ محمد حمدي محمود موسى - وأخرهم السيد/ عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.