كشف
مديرية المساحة ببني سويف
مكتب الترافرس
كشف إحداثيات منطقة آثار الحيبة - مركز الفشن
م NY EX ملاحظات
1 607154.81 675209.12
2 607227.25 675312.37
3 607277.81 675302.37
4 607405.81 675174.12
5 607472.37 675070.25
6 607554.12 675256.75
7 607617.68 675391.68
8 607437.43 675482.87
9 607428.06 675689.31
10 607453.12 676083.62
11 607096.68 674918.06
12 607272.62 676142.31
13 607121.75 676159.75
14 607118.87 676104.37
15 607053.43 675928.00
16 607033.37 675838.62
17 606982.37 675774.37
18 606970.37 675684.37
19 607038.75 675558.50
20 607100.81 675361.06
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/12/2009؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
قرر:
مادة رقم 1
تُعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة آثار الحيبة بمسطح 88 فدانا و15 قيراطا و6 أسهم، والواقعة بداخل وخارج زمام حوض نميط الحرج نمرة (8) بناحية الحيبة - مركز الفشن، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مذكرة
وزارة الثقافة
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، على أنه: "تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة".
تقع أراضي منطقة آثار الحيبة في البر الشرقي لنهر النيل وتعتبر في نهاية الحد الإداري بين بني سويف والمنيا من ناحية الشرق وتعتبر من المناطق الأثرية الهامة بمحافظة بني سويف وتحتوي على أطلال مدينة أثرية وبقايا من معبد آمون من الحجر الجيري الذي يرجع للملك (شيشنق) الأول من الأسرة (22).
والمنطقة المذكورة المطلوب ضمها تعد امتدادا طبيعيا لمنطقة آثار الحيبة من النواحي الشمالية والشرقية والجنوبية نظرا لوجود شواهد أثرية ظاهرة على السطح بالموقع وبه عدد من التباب المرتفعة الأثرية ومقابر مبنية من الطوب اللبن والمساحة بدون مساحة جبانة المسيحيين هي 88 فدانا و15 قيراطا و6 أسهم وفقا لحساب المساحات الناتجة عن الإحداثيات الواردة من مديرية المساحة ببني سويف بتاريخ 17/9/2007 والموضحة بمحضر المعاينة في 4/12/2008 وذلك وفقا لما تضمنته المذكرة العلمية التي تم إعدادها في هذا الثابت.
ونظرا لأهمية هذه المنطقة فقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في 30/12/2009 على ضم تلك المنطقة إلى الأراضي الأثرية وفقا لمحضر المعاينة وكشوف الإحداثيات المحررة بتاريخ 4/12/2008 وكشوف الإحداثيات المرفقة.
لذا
يتشرف وزير الثقافة برفع مشروع القرار المرفق للتفضل بالنظر - وعند الموافقة - بإصداره.
تحريرا في 25/10/2010
وزير الثقافة
فاروق حسني