ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 26 لسنة 2011 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1


يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بعزبة المشارقة بناحية المنصورية - محافظة الجيزة التي تقع بحوض الهيشة الغربي نمرة (31) بمسطح قيراط واحد, 6.75 سهم تقريبًا, ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ
محطة رفع الصرف الصحي بعزبة المشارقة - بناحية المنصورية - محافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بعزبة المشارقة بناحية المنصورية - محافظة الجيزة متضمنا محطة رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والتي تقع بحوض الهيشة الغربي نمرة (13) بمسطح (قيراط واحد و6.75 سهم) تقريبا والمحددة على الخريطة المساحية رقم (825/618) مقياس رقم 1 : 2500 وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة، وهي كالآتي:
1- موافقة السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
2- موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة 6 أكتوبر بتاريخ 19/1/2011
3- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة.
4- التقرير الاستشاري المعد بمعرفة الإدارة العامة للتثمين والمتضمن القيمة التقديرية تحت حساب التعويضات المبدئية لقطع الأراضي سالفة الذكر.
وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم (2537054) بتاريخ 20/12/2010 بمبلغ إجمالي 136000 جنيه (فقط مائة وستة وثلاثون ألف جنيه لا غير).
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ محطة الرفع عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أ. د. م/ محمد فتحي البرادعي