بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ شريف طارق حامد رمضان كندا 23/11/1993 الكندية
2 السيد/ خالد سعد سليمان سليمان أبو سالم الجيزة 3/8/1960 الكندية
3 السيد/ كريم محمود طه حسب الله كندا 2/5/1993 الكندية
4 السيدة/ أماني حلمي طلب أبو العنين القاهرة 25/7/1962 الكندية
5 السيد/ محمد السيد مفتاح حسن الإسكندرية 7/12/1991 الأمريكية
6 السيد/ طارق أحمد عبد البر أحمد سالمان أمريكا 4/3/1988 الأمريكية
7 السيد/ إبراهيم رؤف إبراهيم محمد بني سويف 9/4/1988 الأمريكية
8 السيد/ علي حسن علي الصياد القاهرة 6/2/1991 الأمريكية
9 السيد/ دانيئيل مخلص بشرى سدرة أمريكا 28/9/1992 الأمريكية
10 السيد/ حسن أبو بكر عبد العظيم سعود القاهرة 2/3/1989 الأسترالية
11 السيدة/ رشا سعيد حسن حسن القاهرة 26/11/1983 الهولندية
12 السيد/ محمد السيد محمود فتيح لندن 21/2/1988 البريطانية
13 السيد/ أديس كرابيت ارشافير يتريان الكويت 27/7/1982 الأرمينية
14 السيد/ أندرو عادل نجيب إسطفانوس الإسكندرية 5/1/1992 اليونانية
15 السيد/ أحمد شافعي محمد أحمد سالم القاهرة 1/10/1944 السويدية
16 السيد/ رمزي منير محمد نصر الدين علي أوكرانيا 16/9/1992 الأوكرانية
17 السيد/ نضال عبد المنعم صالح مصلح زعرب فلسطين 18/8/1979 الفلسطينية
18 السيد/ فايز محمد أحمد عثمان شعت فلسطين 24/4/1964 الفلسطينية
19 السيد/ محمد كمال سعيد حسين زعرب فلسطين 16/10/1980 الفلسطينية
20 السيد/ محمد السيد عبد الغني السيد الإسكندرية 1/6/1965 البحرينية
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يؤذن لكل من العشرين مواطنا (أولهم السيد/ شريف طارق حامد رمضان - وأخرهم السيد/ محمد السيد عبد الغني السيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.