ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المؤرخة مايو 2011؛
قرر:

مادة رقم 1

تُخصص السيارة رقم 820472 ملاكي القاهرة، المحكوم بمصادرتها في القضية رقم 8255 جنايات النزهة لسنة 1999 للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها في مكافحة المخدرات.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.