ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ محافظ الدقهلية رقم (1/30/ ج) المؤرخ 8/1/2011 بطلب منح بعض العاملين بالوحدات المحلية بنطاق محافظة الدقهلية صفة الضبطية القضائية؛
قرر:

مادة رقم 1

يخول بعض العاملين بالوحدات المحلية بنطاق محافظة الدقهلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وهم:
1- مدير عام الشئون الهندسية.
2- مدير عام التخطيط العمراني.
3- مديرو الإدارات الهندسية.
4- مديرو التنظيم.
5- مهندسو المناطق.
6- رؤساء أقسام التخطيط العمراني، بالوحدات المحلية بالمحافظة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.