كشف
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالجيزة
مكتب المشروعات
كشف حصر أسماء الملاك الظاهرين
لقطع الأراضي المطلوب إضافتها لمحطة معالجة الصرف الصحي لمنشية رضوان
مسلسل اسم الناحية اسم الحوض رقم المسطح اسم المالك الظاهر المستأجر
ورقمه القطعة س ط ف
1 المنصورية الرزقة القبلي صـ 106 2/1 18 12 1 نصر الدالي
2 نمرة 24 صـ 106 2/1 20 12 1 حازم ذيادة + سعيد رضوان
3 قسم ثان صـ 108 5 5 - سلام محمود أبو كشك
4 المنصورية الرزقة نمرة 5 صـ 128,
قسم ثان 130, 126 6 19 1 سيد ذيادة
يعتمد
مدير مديرية المساحة بالجيزة
مهندس/ (إمضاء)
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 26 لسنة 2011 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بقرية منشية رضوان بناحية المنصورية - محافظة الجيزة, والواقعة بحوض الرزقة القبلي نمرة (24) قسم ثان وحوض الرزقة نمرة (5) قسم ثان بمسطح (خمسة أفدنة وقيراطين وسهمين) تقريبًا, والمحددة على خرائط مساحية أرقام (827/621, 826/621) مقياس رسم 1: 2500, ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
مادة رقم 2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة, والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض المطلوب إضافتها لتنفيذ
محطة معالجة الصرف الصحي بمنشية رضوان - بناحية المنصورية - محافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل متضمنًا محطة معالجة الصرف الصحي بمنشية رضوان - بناحية المنصورية - محافظة الجيزة.
والأمر يتطلب نزع ملكية قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ محطة المعالجة عليها والتي تقع بحوض الرزقة القبلي نمرة (24) قسم ثان وحوض الرزقة نمرة (5) قسم ثان بمسطح (خمسة أفدنة وقيراطين وسهمين) تقريبًا والمحددة على الخرائط المساحية أرقام (827/621, 826/621) مقياس رسم 1: 2500, وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة, وهي كالآتي:
1- موافقة السيد الأستاذ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
2- موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة 6 أكتوبر بتاريخ 19/1/2011.
3- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة.
4- التقرير الاستشاري المعد بمعرفة الإدارة العامة للتثمين والمتضمن القيمة التقديرية تحت حساب التعويضات المبدئية لقطع الأراضي سالفة الذكر.
وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم (2445957) بتاريخ 10/3/2010 بمبلغ إجمالي 2680000 جنيه (فقط مليونان اثنان وستمائة وثمانون ألف جنيه لا غير).
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة المعالجة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أ. د. م/ محمد فتحي البرادعي