ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1191 لسنة 2011 بتعديل القرار رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ أحكام القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يُستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1191 لسنة 2011 بتعديل القرار رقم 528 لسنة 2009 المشار إليه، النص الآتي:
مادة 1- "يلتزم العاملون بالجهات التالية:
(رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الداخلية بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة) بتقديم ما يُفيد موافقة جهة العمل على السفر إلى الخارج لجهة الجوازات بمنفذ السفر".
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُلغى ما يُخالفه من أحكام، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريرا في 27 / 7 / 2011