ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدّلة له؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة والمعدّل بالقرار رقم 143 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 581 لسنة 2011؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 والقرارات المعدّلة له؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُفوَّض السيد المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية - وزير التنمية المحلية في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين الآتيتين من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه:
1- المادة (44) فيما تضمّنته من اختيار رؤساء المراكز.
2- الفقرة الأولى من المادة (139) فيما تضمّنته من الاختصاص بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.