ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 45 لسنة 1971 بشأن فرض رسوم زيارة المتاحف والحدائق التابعة لوزارة الزراعة والأماكن الملحقة بها؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 1983 بشأن تخصيص جزء من حصيلة رسوم زيارة المتحف الزراعي للصرف منه في أغراضه؛
وعلى قراري وزير الزراعة رقمي 5393 لسنة 1977 و1204 لسنة 1983 بشأن فتح حساب خاص بالبنك المركزي المصري للنسبة المخصصة للمتحف الزراعي من حصيلة رسوم الزيارة؛
وعلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1226 لسنة 2010 بشأن المتحف الزراعي؛
وعلى قرار وزير الزراعة رقم 673 لسنة 2008 بإنشاء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات (إرادة) وما عرضته الوحدة الوزارية؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار القانوني للوزارة؛
قرر:

مادة رقم 1

تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 1983 المشار إليه:
(أ) تخصص نسبة (60%) من حصيلة رسوم زيارة المتحف الزراعي بالدقي (الإدارة العامة للمتاحف والمعارض) للصرف منها طبقا لما يلي:
1- (20%) لصيانة وتحسين المتحف والأماكن الملحقة به ومشتملاته.
2- (40%) لإنشاء مشروعات مستحدثة.
3- (40%) لصرف أجور العمالة المؤقتة (تراحيل وموسميين) وحوافز للعاملين.
(ب) تضاف نسبة الـ (40%) باقي حصيلة الرسوم للإيرادات العامة للدولة.

مادة رقم 2

تتخذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب خاص بالبنك المركزي المصري تودع فيه نسبة الـ (60%) من حصيلة الرسوم ويتم الصرف منها في أغراضها، ويرحل فائض هذه الحصيلة من سنة إلى أخرى عملا بقرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 1983 المشار إليه.

مادة رقم 3

يُلغى القرارين رقمي 5393 لسنة 1977 و1204 لسنة 1983.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.