ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 26 لسنة 2011 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2424 لسنة 2009؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2424 لسنة 2009 المشار إليه النص الآتي:
(يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان مياه الشرب بناحية برك الخيام بمحافظة الجيزة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي).

مادة رقم 2

يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2424 لسنة 2009 المشار إليه النص الآتي:
(يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والبالغ إجمالي مساحتها (6 قراريط و9.5 سهم)، الواقعة بحوض العلانية نمرة 7 بالقطع أرقام (14، 15، 52، 81، 154) بناحية برك الخيام، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استدراك لقرار المنفعة العامة رقم 2424 لسنة 2009
للأرض اللازمة لتنفيذ خزان مياه الشرب بناحية برك الخيام - محافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 2424 لسنة 2009 بخصوص المشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلا أنه أثناء قيام الجهاز باستكمال إجراءات نزع الملكية ورد الخطاب رقم 893 بتاريخ 14/3/2011 من السيد المهندس مدير عام الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنا ضرورة استدراك القرار سالف الذكر ليصبح الموقع بحوض العلانية نمرة (7) بالقطع أرقام (14، 15، 52، 81، 154) بدلا من القطعة رقم (21) بناحية برك الخيام فقط بدلا من ناحيتي برك الخيام والمعتمدية وكذا تعديل المساحة لتصبح (6 قراريط و9.5 سهم) بدلا من (9 قراريط و1.5 سهم).
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار استدراك لقرار المنفعة العامة للأرض اللازمة لتنفيذ المشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أ. د. م/ محمد فتحي البرادعي