ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1329 لسنة 1978 في شأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لديوان عام وزارة العدل وتحديد اختصاصاته والقرارات المكملة له؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4935 لسنة 2007 باختصاصات مساعد وزير العدل لشئون التحقيقات والدعاوى القضائية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3926 لسنة 2011 بتفويض مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام في بعض الاختصاصات؛
وتحقيقا لصالح العمل؛
قـــــــــرر:
مادة رقم 1
تُنشأ بوزارة العدل إدارة عامة تسمى "الإدارة العامة للشكاوى" تلحق بالمكتب الفني لوزير العدل، ويتولى إدارتها أحد قضاة محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، ويعاونه عددا من القضاة، ويلحق بها العدد الكاف من العاملين بوزارة العدل.
مادة رقم 2
تختص الإدارة العامة للشكاوى بما يلي:
1- تلقي الشكاوى المقدمة من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وإحالتها إلى جهات الاختصاص لتتولى فحصها، ومتابعة ما يسفر عنه ذلك، وإفادة العضو المعني بالنتيجة.
2- تلقي الشكاوى التي ترد إلى وزارة العدل المتعلقة بأحد القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها.
3- تلقي الشكاوى الأخرى التي ترد من المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.
4- إعداد تقرير نصف سنوي عما يكشف عنه فحص الشكاوى المشار إليها في البند السابق، واقتراح التوصيات المناسبة بشأنها.
مادة رقم 3
تلحق إدارة القضايا بديوان عام وزارة العدل، وتتبع مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وتختص بمتابعة كافة الدعاوى التي ترفع من الوزارة أو عليها، وإعداد المستندات والمذكرات المتعلقة بها بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة وبالاستعانة بالإدارة العامة للشئون القانونية للوزارة.
مادة رقم 4
يلغى قرار وزير العدل رقم 4935 لسنة 2007 باختصاصات مساعد وزير العدل لشئون التحقيقات والدعاوى القضائية.
مادة رقم 5
يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام وقرارات.
مادة رقم 6
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.