ديباجة

بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 2341 لسنة 2003 بتبعية مكتب حماية الأصناف النباتية للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 807 لسنة 2005؛
وعلى القرار الوزاري رقم 463 لسنة 2009؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1684 لسنة 2010؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛
قرر:

مادة رقم 1

يُضاف الجنس RUBUS (التوت) إلى الجدول المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه رقم 807 لسنة 2005 ضمن الأجناس النباتية المحددة والتي تسري أحكام الحماية على أصنافها طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.