ديباجة

بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم (68) بتاريخ 29/3/1992 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات غير العالية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (24) بتاريخ 22/1/1992؛
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2006 بتشكيل لجنة بديوان عام الوزارة لوضع الضوابط والشروط اللازمة للترخيص بفتح مدرسة أو استحداث قسم دولي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 331 لسنة 2006 في شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها؛
وعلى القرار الوزاري رقم (412) بتاريخ 21/12/2008 بشأن الترخيص لمدرسة حياة الدولية بتدريس المناهج الأمريكية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (60 م) بتاريخ 23/3/2010 بشأن تحصيل رسوم مقابل الترخيص بفتح مدرسة دولية أو التوسع فيها أو تجديد الترخيص؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بجلستها بتاريخ 11/5/2011؛
وتحقيقا للصالح العام؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعدل القرار الوزاري رقم (412) بتاريخ 21/12/2008 الصادر لمدرسة حياة الدولية الكائنة في التجمع الخامس - مركز خدمات جنوب أكاديمية مبارك للأمن والتابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة حلوان، وذلك لتغيير الجهة المانحة من CITA إلىACVANC ED Advancing Excellence in Education World wide.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.