ديباجة

بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم (68) بتاريخ 29/3/1992 بشأن تشكيل لجنة معادلة المؤهلات غير العالية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (24) بتاريخ 22/1/1992؛
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم (392) بتاريخ 22/7/1999 بشأن قواعد السير في إجراءات معادلة شهادةAmerican High School Diploma؛
وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2006 بتشكيل لجنة بديوان عام الوزارة لوضع الضوابط والشروط اللازمة للترخيص بفتح مدرسة أو استحداث قسم دولي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 331 لسنة 2006 في شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها؛
وعلى القرار الوزاري رقم (134) بتاريخ 3/8/2002 بشأن معادلة المستوى العلمي
لشهادة الأمريكان هاي سكول دبلوما للمرحلة الثانوية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (60م) بتاريخ 23/3/2010 بشأن تحصيل رسوم مقابل الترخيص بفتح مدرسة دولية أو التوسع فيها أو تجديد الترخيص؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بجلستها بتاريخ 11/5/2011؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

مادة رقم 1

يُعدل القرار الوزاري رقم (134) بتاريخ 3/8/2002 الصادر لمدرسة التربية الحديثة
الخاصة للغات الكائنة في القاهرة الجديدة - التجمع العمراني الخامس - الحي الرابع - المنطقة الأولى - المجاورة الأولى والتابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية بمحافظة حلوان وذلك لتغيير الجهة المانحة من CITA إلىADVANC ED Advancing Excellence in Education World Wide وكذلك الترخيص للمدرسة بتدريس المناهج الأمريكية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي ليصبح بذلك الترخيص من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الثانوي بواقع فصل واحد وينمو بإجمالي (14) فصلاً وبكثافة قدرها (25) طالبًا بالفصل, وذلك خصمًا من الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية, على ألا يتم تدريس هذه المناهج في أي مكان آخر بخلاف العنوان السابق الإشارة إليه.

مادة رقم 2

بالنسبة للتعليم الأساسي يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقًا للمناهج المصرية لجميع الطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية في جميع الصفوف, على أن يؤدوا امتحانات في هذه المواد وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن في المدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد في سنوات النقل ويتم اعتماد نتيجة الامتحان في هذه المواد في الصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

مادة رقم 3

بالنسبة للمرحلة الثانوية يشترط لإجراء المعادلة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ومضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة (أمريكان هاي سكول دبلوما) وأن يؤدي الطالب المصري والطلاب الوافدون من بلاد ناطقة باللغة العربية بنجاح الامتحان في المواد التالية في المواعيد المحددة وطبقًا للقواعد المقررة:
1- اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ على مستوى الصف الأول الثانوي.
2- التربية الدينية واللغة العربية على مستوى الثانوية العامة بمرحلتيها.
3- التربية القومية على مستوى الثانوية العامة في مرحلتها الثانية.

مادة رقم 4

تخضع مدرسة التربية الحديثة الخاصة للغات لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته, والقرار الوزاري رقم (24) بتاريخ 22/1/1992 وتعديلاته, والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص, والقرار الوزاري رقم (212) بتاريخ 26/6/2006, والقرار الوزاري رقم (331) بتاريخ 11/9/2006, والقرار الوزاري رقم (60م) بتاريخ 23/3/2010 المشار إليها.

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.