ديباجة

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30/ 3/ 2011؛
وعلى قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 248 لسنة 2011؛
وعلى النظام الأساسي للجمعية التعاونية العامة للمعاهد القومية وما يتبعها من مدارس الصادر بالقرار الوزاري رقم 250 لسنة 2011؛
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة؛
قرر:

مادة رقم 1 لائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعية العامة للمعاهد القومية والمدارس التابعة لها.

مادة رقم 1 إصدار

مواد الإصدار
يُعمل بأحكام اللائحة المالية المرافقة، في شأن الجمعية التعاونية العامة للمعاهد القومية والمدارس التابعة لها.

مادة رقم 2 لائحة

يُقصد بالسلطة المختصة في شأن الجمعية العامة للمعاهد القومية رئيس مجلس الإدارة.
يُقصد بالسلطة المختصة في شأن الجمعيات التعاونية التعليمية والمدارس التابعة لها رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مدير المدرسة بحسب الأحوال.

مادة رقم 2 إصدار

مواد الإصدار
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

مادة رقم 3 لائحة

تبدأ السنة المالية للجمعية التعاونية التعليمية في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة.

مادة رقم 4 لائحة

تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 وأحكام القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.

مادة رقم 5 لائحة

تتكوّن موارد الجمعية التعاونية التعليمية مما يأتي:
(أ) الاحتياطي القانوني المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990.
(ب) مقابل مصروفات الإدارة ومقداره خمسة وعشرون جنيهاً الذي يُحصّل من كل تلميذ مقيّد بالمدرسة.
(ج) الإعانات والتبرّعات غير المشروطة الممنوحة من المواطنين والهيئات الوطنية بعد موافقة وزير التربية والتعليم وكذلك التبرّعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزير التربية والتعليم فيما لا يجاوز مليون جنيه وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك.
(د) (12%) من إجمالي الإيرادات السنوية المُحصّلة فعلياً من المدارس التابعة للجمعية.

مادة رقم 6 لائحة

تودع أموال الجمعية في حساب خاص لها في أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي ويتم الفصل بين حساب الجمعية وحسابات المدارس التابعة لها.

مادة رقم 7 لائحة

إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال فلا يجوز توزيع صافي الفائض عن ناتج نشاط الجمعية في السنوات التالية في الحالات التي يجوز فيها ذلك إلى أن يتم تغطية العجز.

مادة رقم 8 لائحة

تكون مصروفات الجمعية على النحو الآتي:
(أ) يُصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل انتقال شهري بالفئة التي تحددها الجمعية العمومية التعاونية التعليمية سنوياً ويعتمدها وزير التربية والتعليم، ولا يجوز صرف أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى.
(ب) نفقات انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعات عادية وغير عادية.
(ج) تكلفة إعداد وطبع سجلات ودفاتر الجمعية.

مادة رقم 9 لائحة

ويتم الصرف بموجب شيكات مصرفية موقعة من رئيس مجلس الإدارة توقيعاً أولاً ومن أمين الصندوق توقيعاً ثانياً.

مادة رقم 10 لائحة

تتكوّن موارد المدرسة القومية مما يلي:
(أ) رسوم التعليم المقررة على التلاميذ بما فيها الأقسام التي تدرس مناهج خاصة (دولية) إن وجدت ورسوم النشاط المدرسي واشتراكات الخدمات.
(ب) عائدات المقصف والمسرح والملاعب وغيرها من مرافق المدرسة إن وجدت.
(ج) حصيلة مجموعات التقوية بالفئات المحددة بالقرار الوزاري المنظم لذلك.
(د) الإعانات والتبرّعات غير المشروطة الممنوحة من المواطنين والهيئات الوطنية أو الأجنبية طبقاً لما جاء باللائحة التنفيذية المشار إليها.
(هـ) حصة المدرسة في الأموال الموقوفة عليها إن وجدت.

مادة رقم 11 لائحة

تلتزم مدارس المعاهد القومية بتنفيذ ما ورد باللائحة التنفيذية لحساب دعم وضمان التزامات المدارس الخاصة ذات المصروفات وتعديلاته على أن يتم توريد نسبة الـ (19%) من نسبة (1%) من حصيلة الضمان المالي إلى الجمعية العامة للمعاهد القومية.

مادة رقم 12 لائحة

يتم حساب قيمة اشتراكات الخدمات التي تقدمها المدرسة للطلاب (سيارات - كتب - تغذية - إقامة...... الخ) على أساس التكلفة الفعلية (عقود - فواتير) مضافاً إليها نسبة (10%) مصروفات إدارية بعد مراجعة واعتماد المديرية والإدارة التعليمية.

مادة رقم 13 لائحة

يتم إيداع إيرادات المدرسة من رسوم التعليم وحصيلة رسوم النشاط المدرسي واشتراكات الخدمات وأي إيرادات أخرى في حسابين منفصلين في أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي أو أحد مكاتب البريد الحكومية ويُخصّص أحدهما لرسوم التعليم واشتراكات الخدمات والثاني لرسوم النشاط المدرسي.

مادة رقم 14 لائحة

يكون الصرف من حساب التعليم بموجب شيكات مصرفية موقع عليها من أمين الصندوق توقيعاً أولاً ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية توقيعاً ثانياً، كما يكون الصرف من حساب النشاط بموجب شيكات مصرفية موقع عليها من مدير المدرسة توقيعاً أولاً ومدير الشئون المالية توقيعاً ثانياً.

مادة رقم 15 لائحة

لا يجوز الصرف من أي من الحسابين المشار إليهما في المادة السابقة إلا في الأغراض المخصصة لهما وبناءً على مستندات مستوفاة ومعتمدة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مدير المدرسة بحسب الأحوال.

مادة رقم 16 لائحة

يتم التحصيل بموجب دفاتر تحصيل من مجموعتين (مجموعة للتعليم ومجموعة للنشاط) على أن تُختم الصفحتان الأولى والأخيرة بكل دفتر بخاتم المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة.

مادة رقم 17 لائحة

تُورّد المتحصلات يومياً أولاً بأول وتودع في الحسابين المشار إليهما في المادة (13) من هذه اللائحة.

مادة رقم 18 لائحة

يُحصّل من كل طالب مقيّد بالمدرسة مقابل امتحان النقل في كل من الدورين الأول والثاني على النحو الآتي:
عشرون جنيهاً للحلقة الابتدائية.
ثلاثون جنيهاً للحلقة الإعدادية.
أربعون جنيهاً للمرحلة الثانوية وما في مستواها.
وتورّد المدرسة نسبة (10%) من هذه الحصيلة للإدارة التعليمية المختصة وفي حالة وضع امتحانات المدرسة بمعرفة مدارس رسمية مناظرة تورّد هذه الحصيلة بالكامل للإدارة التعليمية المختصة.

مادة رقم 19 لائحة

تلتزم المدرسة بتنفيذ كل ما يتعلق بالرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يصدر بها سنوياً قرار من وزير التربية والتعليم.

مادة رقم 20 لائحة

يجوز للمدرسة أن تطلب إعادة النظر في رسوم التعليم ورسوم النشاط المدرسي وكذلك اشتراك مقابل الخدمات وفقاً للقواعد المقررة في القرار الوزاري المنظم للتعليم الخاص.

مادة رقم 21 لائحة

تُخصِّص المدرسة نسبة لا تجاوز (5%) من جملة رسوم التعليم لحالات الإعفاء من المصروفات وتُبيِّن اللائحة الداخلية للمدرسة نظام الإعفاء أو التخفيض من المصروفات وتُقيِّد المدرسة جميع طلبات الإعفاء من رسوم التعليم أو تخفيضها في سجل خاص ويتم فحصها بمعرفة مجلس الإدارة التعليمي وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام.
ويحظر منح إعفاء أو تخفيض لأبناء أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء لأي تلميذ على (25%) من قيمة رسوم التعليم، إلا بعد الرجوع لمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، وذلك في حالات الظروف الاجتماعية القهرية.

مادة رقم 22 لائحة

يكون الصرف من موارد المدرسة على النحو الآتي:
(أ) أجور ومرتبات ومكافآت وحوافز العاملين بالمدرسة من المعلمين والفنيين والإداريين وعمال الخدمات المعاونة، وغيرهم وكذلك نفقات تدريب العاملين وفقاً للقواعد الواردة في لائحة العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية التعليمية، ومستحقات العاملين المنتدبين من المدرسة للجمعية على أن تُخصم من نسبة (3%) المستحقة طرف المدرسة للجمعية.
(ب) حصة المدرسة في التأمينات الاجتماعية مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الوفاء بها.
(ج) مكافآت الحصص الزائدة على النصاب القانوني المقرر للعاملين بالمدارس الرسمية المناظرة.
(د) المنح والعلاوات المقررة قانوناً.
(هـ) القيمة الإيجارية للمنشآت التابعة للمدرسة، وقيمة استهلاك المياه والإنارة والتليفون والإنترنت والنظافة.
(و) مستلزمات التعليم، عدا ما ورد في البند (أ) من هذه المادة.
(ز) نفقات صيانة المباني وترميمها وإصلاحها مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذه اللائحة على أن يُراعى تجزئة قيمتها على ثلاث سنوات في حالات الإصلاحات الكبرى.
(ح) الأدوات الكتابية والمطبوعات.
(ط) نسبة الـ (20%) من ثمن شراء الأثاث والأدوات المدرسية مقابل الإهلاك.
(ي) البريد والدمغة والانتقالات والمصاريف النثرية ومصاريف الإعلان عن طلب وظائف.
(ك) نسبة الـ (15%) من إجمالي الإيرادات المُحصّلة فعلياً وتوزّع كالتالي:
(3%) للجمعية العامة للمعاهد القومية.
(12%) تورّد لحساب الجمعية التعاونية التعليمية.
(ل) 25 جنيهاً رسم خدمات وإدارة للجمعية العامة للمعاهد القومية.
(م) أقساط القروض للجمعية العامة للمعاهد.
(ن) أية التزامات مالية تفرضها قوانين أو قرارات وزارية.

مادة رقم 23 لائحة

تُحسب مكافأة الامتحانات بواقع 200 يوم لجميع العاملين بالمدرسة بنسبة (5%) من أساسي المرتب بحد أدنى 15 جنيهاً وبحد أقصى 40 جنيهاً لليوم الواحد.

مادة رقم 24 لائحة

إذا لحقت بالمدرسة خسائر ترتب عليها عجز في ميزانية المدرسة تُخصّص نسبة الـ (12%) الواردة في البند (ط) من المادة (22) لتغطية ذلك العجز.

مادة رقم 25 لائحة

يكون التعاقد على شراء المنقولات أيّاً كانت أو على مقاولات الأعمال أو الصيانة أو الترميم أو النقل طبقاً لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 26 لائحة

ملغـاة

مادة رقم 27 لائحة

تسري أحكام لائحة المخازن على الجمعيات التعاونية التعليمية والمدارس التابعة لها.

مادة رقم 28 لائحة

تمسك المدرسة الدفاتر والسجلات الآتية:
(أ) دفاتر تحصيل رسوم التعليم واشتراك الخدمات.
(ب) دفاتر تحصيل رسوم النشاط المدرسي.
(ج) سجلات قيد المتحصّلات من التلاميذ تثبت فيها أسماؤهم طبقاً للصفوف الدراسية المقيّدين بها ورسوم النشاط واشتراكات الخدمات المقررة عليهم وبيان ما يُحصّل من كل تلميذ ورقم إيصال التحصيل وتاريخه واسم المُحصِّل.
(د) سجلات قيد الإيرادات والمصروفات توضّح فيها القيود اللازمة لاستخراج الحساب الختامي للمدرسة، ويجوز تخصيص دفاتر حسابية مستقلة لكل بند من بنود الإيرادات والمصروفات بالمدرسة على أن تُرحّل البيانات الإجمالية إلى السجل العام للإيرادات والمصروفات.
(هـ) دفتر قيد موجودات المدرسة الدائمة وآخر للأصناف المستهلكة.
(و) دفتر قيد المكاتبات الواردة ودفتر قيد المكاتبات الصادرة.
وتُختم وتُعتمد كافة الدفاتر والسجلات المشار إليها أعلاه من الجمعية العامة للمعاهد القومية ولا يُعتدّ بأي دفتر أو سجل على خلاف ذلك.

مادة رقم 29 لائحة

يجب أن تكون مستندات الصرف أو التسوية مختومة بخاتم المدرسة بما يُفيد الصرف أو التسوية وكذا التأشير على إذن توجيه القيد بما يُفيد القيد بالدفاتر مرة أخرى لتلافي تكرار استعمال المستندات في الصرف أو القيد بالدفاتر مرة أخرى.

مادة رقم 30 لائحة

يجب أن يكون كل صرف مؤيّداً بالمستندات الأصلية الدالة على الاستحقاق وتُعتمد هذه المستندات إدارياً ومالياً من السلطة المختصة.

مادة رقم 31 لائحة

يصدر الترخيص بالسلفة المؤقتة في حدود ألف جنيه من مدير الشئون المالية بالمدرسة وفي حدود ستة آلاف جنيه من مدير المدرسة وما زاد على ذلك بترخيص من مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية للمدرسة، ولا يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة لمديري الشئون المالية أو العاملين بإدارات الحسابات والمراجعة.
ولا تُصرف السلفة المؤقتة إلا عن أعمال مُقدّر إنجازها في السنة المالية للمدرسة، ويكون الترخيص لمواجهة متطلبات عاجلة في الأحوال التي يتعذر فيها الصرف بالطريق العادي.
ويتم تحديد قيمة السلفة المؤقتة وفقاً لدراسة دقيقة تتم بمعرفة المسئول عن الأعمال المطلوب من أجلها السلفة، على ألا تجاوز المدة المحددة لتقديم تسوية السلفة ستين يوماً من تاريخ صرفها وبشرط أن لا تتعدّى هذه المدة بأي حال من الأحوال اليوم الأخير من السنة المالية.
وتُصرف السلفة المؤقتة للمُرخّص له لإنجاز العمل التي صُرفت السلفة من أجله وذلك فور صدورها ولا يجوز صرف أكثر من سلفة مؤقتة لشخص واحد في وقت واحد.
وفي حالة عدم تقديم المستندات الدالة على الصرف يلتزم صاحب السلفة بردّ ما تبقى منها إن وجد مع تحميله بفوائد التأخير طبقاً للأسعار المعلنة بالبنك المركزي المصري.

مادة رقم 32 لائحة

للمدير المختص بالشئون المالية والإدارية الترخيص بصرف سلفة مستديمة لأول مرة على أن يُعاد النظر في تحديد قيمتها في ضوء متوسط المنصرف منها خلال ستة أشهر من تاريخ صرفها في المدة المشار إليها مضافاً إليه (50%) مع توريد الزيادة إن وجدت للخزينة، وتعتبر السلفة عهدة شخصية لا يجوز نقلها إلى شخص آخر.
ويستعاض المنصرف من نقود السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد على أن يرُدّ المتبقي منها في نهاية كل سنة مالية بحيث يظهر الحساب الختامي للسنة المالية خالياً منها.

مادة رقم 33 لائحة

يضع مراقب الحسابات تقريراً سنوياً عن حالة الجمعية ومدارسها ويُرسِل صورة منه إلى مجلس إدارة الجمعية لعرضه على الجمعية العمومية كما يُرسِل صوراً أخرى إلى كل من الجمعية العامة للمعاهد القومية والإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة.

مادة رقم 34 لائحة

تتكوّن موارد الجمعية العامة للمعاهد القومية مما يأتي:
(أ) رأس المال ويتكوّن من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها عشرة جنيهات.
(ب) رسم الاكتتاب ومقداره خمسة جنيهات عن كل طلب عضوية.
(ج) الاحتياطي القانوني.
(د) الإعانات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والهيئات الوطنية الممنوحة لها بعد موافقة وزير التربية والتعليم.
(هـ) التبرّعات والإعانات الممنوحة من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية بموافقة وزير التربية والتعليم فيما لا يجاوز مليون جنيه وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما يزيد على ذلك.
(و) مقابل إدارة مقداره خمسة وعشرون جنيهاً يُحصّل سنوياً من كل تلميذ بمدارس الجمعيات ويورّد لحساب الجمعية العامة.
(ز) (3%) من صافي إيرادات كل مدرسة تُسدّد إلى الجمعية العامة.
(ح) (10%) من إجمالي إيرادات كل من الأقسام التي تدرس مناهج خاصة بمدارس الجمعية بعد استنزال الإعفاءات القانونية تسدد إلى الجمعية العامة.
(ط) (19%) من الـ (1%) من رسوم التعليم (الضمان المالي).
(ي) مائتا جنيه لكل متدرب نظير تدريب العاملين بالمدرسة تُسدّد بمعرفة المدرسة للجمعية العامة.

مادة رقم 35 لائحة

تودع أموال الجمعية العامة في حساب خاص في أحد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي المصري.

مادة رقم 36 لائحة

تكون أسهم الجمعية العامة اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا بسبب ديون الجمعية العامة.

مادة رقم 37 لائحة

لا يجوز تعليق الاكتتاب في الجمعية العامة على الاكتتاب في أكثر من سهم كما لا يجوز أن تمتلك جمعية واحدة من الأسهم أكثر من (10%) من رأس مال الجمعية العامة.

مادة رقم 38 لائحة

يكون الصرف من موارد الجمعية على النحو الآتي:
(أ) مرتبات العاملين بالجمعية العامة للمعاهد القومية غير المنتدبين من مدارس تابعة للجمعية.
(ب) بدل ندب للعاملين بالجمعية العامة للمعاهد القومية من المدارس التابعة لها.
(ج) بدل حضور جلسات المجلس لكل عضو مائتان وخمسون جنيهاً بحد أقصى جلسة واحدة شهرياً أيّاً كان عدد الجلسات التي تُعقد خلال ذات الشهر.
(د) الإعانات حسبما جاء بلائحة العاملين.
(هـ) سلف العاملين بحد أقصى راتب أربعة أشهر على أن تُخصم من راتبه على أقساط شهرية لا تتعدّى سنة من تاريخ صرف السلفة.
(و) السلفة المستديمة للجمعية للصرف على النثريات والمتطلبات اليومية على أن يتم استعاضتها عقب نفاذها بشيك مؤيّد بالمستندات.
(ز) شراء المستلزمات الكتابية (ورق - أحبار - وغيرها).
(ح) الصرف على الدورات التدريبية.
(ط) عشرة جنيهات يومياً للعمل بعد مواعيد العمل الرسمية بشرط أن يكون التكليف صادراً من رئيس مجلس الإدارة ويُضاف إليها عشرة جنيهات لأيام الإجازات الرسمية.

مادة رقم 39 لائحة

يتم الصرف بموجب شيكات مصرفية موقعة من رئيس مجلس الإدارة توقيعاً أولاً ومن أمين الصندوق توقيعاً ثانياً.

مادة رقم 40 لائحة

تتكوّن الإدارة المالية للجمعية العامة من مدير للشئون المالية والإدارية ومحاسبين من الحاصلين على بكالوريوس تخصص محاسبة.

مادة رقم 41 لائحة

تمسك الجمعية العامة للمعاهد القومية السجلات الآتية:
(أ) سجل لقيد نسبة الـ (3%) الواردة من المدارس وكذلك نسبة الـ (10%) من الأقسام الدولية بمدارس المعاهد القومية وأوجه الصرف منها.
(ب) سجل لقيد مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً المُحصّلة من كل طالب رسم خدمات وإدارة.
(ج) سجل للتبرعات بأنواعها العينية والنقدية الواردة من جهات أجنبية أو محلية.
(د) سجل للأسهم ورسم الاكتتاب الواردة بالبندين (6 و7) من المادة (34) من هذه اللائحة.
(هـ) سجل لرسوم الدورات التدريبية (إيرادات ومصروفات).
وتعتمد تلك السجلات من إدارة الجمعيات التعاونية التعليمية بالإدارة العامة للتعليم الخاص.