ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008؛
وعلى ما عرضه محافظ الإسكندرية بشأن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 12658/62 ق والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1932/56 ق عليا؛
قرر:

مادة رقم 1

يلغى قيد العقار رقم 225 طريق الحرية - حي وسط من الكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 المشار إليه.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.