ديباجة

بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 333 لسنة 1988، 174، 222 لسنة 1989، 410 لسنة 1990، 65 لسنة 1992، 32 لسنة 1995؛
وعلى القرار الوزاري رقم (24) بتاريخ 22/1/1992؛
وعلى القرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة كامبردج بتاريخ 14/3/2005؛
وعلى القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2006 بتشكيل لجنة بديوان عام الوزارة لوضع الضوابط والشروط اللازمة للترخيص بفتح مدرسة أو استحداث قسم دولي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 331 لسنة 2006 في شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها؛
وعلى القرار الوزاري رقم (2) بتاريخ 4/1/2009 بشأن تدريس المناهج البريطانية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي؛
وعلى القرار الوزاري رقم (60 م) بتاريخ 23/3/2010 بشأن تحصيل رسوم مقابل الترخيص بفتح مدرسة دولية أو التوسع فيها أو تجديد الترخيص؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بجلستها بتاريخ 11/5/2011؛
وتحقيقا للصالح العام؛
قرر:

مادة رقم 1

يُرخص لمدرسة وادي المعرفة الدولية الكائنة في حوض المغربي ناحية صفط اللبن - إمبابة التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة السادس من أكتوبر بتدريس المناهج البريطانية IGCSE المعتمدة من جهة الاعتماد Cambridge بواقع فصلين وينمو للمرحلة الثانوية بإجمالي عدد (6) فصول وبكثافة قدرها (33) طالبا بالفصل خصما من الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، على ألا يتم تدريس هذه المناهج في أي مكان آخر بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

مادة رقم 2

بالنسبة للمرحلة الثانوية يشترط لإجراء المعادلة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها ومضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل حصوله على شهادة (IGCSE) وأن يؤدي الطالب المصري والطلاب الوافدون من بلاد ناطقة باللغة العربية بنجاح الامتحان في المواد التالية في المواعيد المحددة وطبقا للقواعد المقررة:
1- اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ على مستوى الصف الأول الثانوي.
2- التربية الدينية واللغة العربية على مستوى الثانوية العامة بمرحلتيها.
3- التربية القومية على مستوى الثانوية العامة في مرحلتها الثانية.

مادة رقم 3

تخضع مدرسة وادي المعرفة الدولية لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم (24) بتاريخ 22/1/1992 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 306 لسنة 1993 في شأن التعليم الخاص، والقرار الوزاري رقم (212) بتاريخ 26/6/2006، والقرار الوزاري رقم (331) بتاريخ 11/9/2006 والاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافي البريطاني وجامعة كامبريدج بتاريخ 14/3/2005، والقرار الوزاري رقم (60م) بتاريخ 23/3/2010 المشار إليها.

مادة رقم 4

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.