ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 143 لسنة 2011؛
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة؛
قــــــــــــــرر:

ديباجة

ديباجة
طبقا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
قرر:

ملخص

ملخص القيد
ملخص القيد
اسم المؤسسة: مؤسسة الخير لتنمية المجتمع بتطون - مركز إطسا.
ميدان النشاط: التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - خدمات ومساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - الأنشطة الصحية.
تشكيل مجلس الأمناء: (9) أعضاء.
نطاق عملها الجغرافي: محافظة الفيوم.
أيلولة الأموال: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

مادة رقم 1

قيد لائحة النظام الأساسي لمؤسسة الخير لتنمية المجتمع بتطون - مركز إطسا تحت رقم (15) بتاريخ 4/7/2011.

مادة رقم 1

تشكل مجموعة عمل فنية لمبادرة دعم التنمية السياسية والتحول الديمقراطي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي ووزير قطاع الأعمال العام، وعضوية كل من:
الدكتور/ حسن سعد سند - أستاذ القانون بجامعة المنيا.
الدكتورة/ حنان عبد الحكيم المنيسي - الباحثة بمجلس الشعب.
الدكتور/ خليل عبد المنعم مرعي - خبير الشئون البرلمانية بمجلس الشعب.
الدكتور/ سمير عليش - أمين المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية.
الأستاذ/ سمير مرقص - الباحث ورئيس أمناء مؤسسة المصري للمواطنة والحوار.
الدكتورة/ شادية إبراهيم عميرة - الباحثة بمجلس الشعب.
الدكتور/ عمرو نبيل حمزاوي - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
الدكتور/ محمد محسوب درويش - عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية.
الأستاذة/ منى ذو الفقار - المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مادة رقم 2

تتعاون مجموعة العمل الفنية في إعداد مبادرة دعم التنمية السياسية والتحول الديمقراطي ومشروعاتها وأولوياتها خلال المرحلة الانتقالية، ومتابعة تنفيذ الأعمال وإدارة الحوارات والمشاورات حول هذه المبادرة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

مادة رقم 3

تختار مجموعة العمل من بين أعضائها مقررا ومقررا مساعدا للمساعدة في إدارة وتسيير أعمالها، وتضع القواعد والإجراءات المنظمة لأسلوب عملها بما يكفل السير المنتظم لهذا العمل.
ولها أن تستعين - عند الاقتضاء - بمن تراه من الشخصيات العامة التي تثري أعمالها وتعينها على إنجازها بالصورة المنشودة.

مادة رقم 4

تقدم مجموعة العمل تقارير متابعة دورية بنتائج أعمالها أولا بأول، ويحيل رئيسها هذه التقارير إلى جهات الاختصاص.

مادة رقم 5

تنتهي أعمال هذه اللجنة بانتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بقرار من السلطة المختصة.

مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ هذا النشر.