ديباجة

وزير الصناعة والتجارة
بعد الاطلاع على قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 389 لسنة 1994؛
وعلى قانون اتحاد مصدري الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 507 لسنة 1994؛
وعلى القرار الوزاري رقم 723 لسنة 2001؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1009 لسنة 2009 بتشكيل لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان؛
وعلى مذكرة قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية المؤرخة في 31/ 7/ 2011؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يُعين السيد الدكتور/ محمود إسماعيل محمد مرسي الباجوري - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - مندوبا للحكومة لدى كل من اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن في الداخل واتحاد مصدري الأقطان، ويُعين السيد/ علي محمد علي مدير عام شئون القطن (ندبا) بقطاع التجارة الخارجية مندوب الحكومة المساعد على أن يعمل مندوبا للحكومة في حالة غيابه.

مادة رقم 2

يُلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القرار.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.