ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 26 لسنة 2011 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نقل مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس - مركز بلبيس - محافظة الشرقية ولصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة الواقع عليها مسار خطي مياه الصرف الصحي المعالجة بمسطح (30 فدانا، و23 قيراطا) الواقعة بأحواض (الطرش نمرة (2) (عسكر)، الطرش نمرة (2)، العمارة نمرة (1)، الحاجر نمرة (3)، الحاجر نمرة (2) قسم أول (الكتيبة)، الحاجر نمرة (3) قسم أول (الكتيبة)، الروض المستجد نمرة (3) قسم أول (ماهر)، الروض المستجد نمرة (3) قسم رابع، الجبل المستجد القبلي نمرة (2)، الجبل الشرقي) مركز بلبيس محافظة الشرقية، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ
مشروع نقل مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة العاشر من رمضان
إلى مصرف بلبيس - مركز بلبيس - محافظة الشرقية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ مشروع نقل مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس - مركز بلبيس - محافظة الشرقية، مما يتطلب الأمر نزع ملكية الأرض الواقع عليها مسار خطي مياه الصرف الصحي المعالجة بمسطح (30 فدانا، 23 قيراطا) والواقعة بأحواض (الطرش نمرة (2) عسكر)، الطرش نمرة (2)، العمارة نمرة (1)، الحاجر نمرة (3)، الحاجر نمرة (2) قسم أول (الكتيبة)، الحاجر نمرة (3) قسم أول (الكتيبة)، الروض المستجد نمرة (3) قسم أول (ماهر)، الروض المستجد نمرة (3) قسم رابع، الجبل المستجد القبلي نمرة (2)، (الجبل الشرقي) مركز بلبيس - محافظة الشرقية وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وهي كالاتي:
1- موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
2- موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية.
3- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية.
وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالشرقية بالشيك رقم (20090004429669) بتاريخ 17/5/2011 بإجمالي مبلغ (3000000) جنيه (فقط ثلاثة ملايين جنيه لا غير).
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ مسار خطي الصرف عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
والأمر مفوض لسيادتكم
وزير الإسكان
والمرافق والتنمية العمرانية
أ. د. م/ محمد فتحي البرادعي