ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرّخ 18/6/2011؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:
مادة رقم 1
تُعقد جلسات محكمة جنايات القاهرة "الدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة" التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، والمختصة بنظر القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيّدة برقم 157 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها رئيس الجمهورية السابق "محمد حسني مبارك" وآخرون، والمنضم إليها القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيّدة برقم 57 لسنة 2011 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها وزير الداخلية السابق "حبيب إبراهيم حبيب العادلي" وآخرون بقاعة المحاضرات رقم (1) بأكاديمية الشرطة، الكائنة بالطريق الدائري بمدينة القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها الحالي.
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 3/8/2011.