ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 143 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير عام 2011 وأسرهم المعدل بالقرار رقم 135 لسنة 2011؛
قرر:
مادة رقم 1
يصرف مبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري لأسرة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير عام 2011 توزع بالتساوي بين مستحقي المعاش وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يوزع المبلغ على الورثة الشرعيين وفقا لأنصبتهم الشرعية.
مادة رقم 2
يصرف مبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه مصري لكل مصاب لديه نسبة عجز، ومبلغ خمسة آلاف جنيه مصري لكل مصاب ليس لديه نسبة عجز.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون المصاب مسجلا لدى صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر مصابي ثورة 25 يناير عام 2011.
مادة رقم 3
يتحمل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير عام 2011 بالأعباء المالية الخاصة بصرف المبالغ المشار إليها.
وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن الصندوق صرف هذه المبالغ من خلال صندوقيها وفقا للقواعد وفي الأماكن التي يتم تحديدها بمعرفتها.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.