ديباجة

بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بجلسته المنعقدة في 30/9/2009 على حل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي عزبة الأمل - قرية الحرية - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية؛
وعلى موافقة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المؤرخة 16/6/2010 بحل الجمعية المذكورة؛
وعلى موافقة السيد المستشار محافظ الشرقية المؤرخة في 28/7/2010 بحل الجمعية المذكورة؛
وبناء على المذكرة المعروضة علينا من مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؛
قرر:

مادة رقم 1

تحل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي عزبة الأمل - قرية الحرية - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية، والمسجلة برقم (45) في 13/4/1988 لعدم وجود نشاط بها وانتهاء مدة مجلس إدارتها منذ 8/10/2004.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.