بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ محمد حسن محمد حسن خضر الجيزة 1/12/1990 الأمريكية
2 السيد/ نصحي إبراهيم إبراهيم سرايا ليبيا 14/6/1973 "
3 السيد/ محمد صلاح محمد محمد محمد مصطفى أمريكا 23/10/1990 "
4 السيد/ نديم كريم قيصر سامي ديب الإسكندرية 17/3/1986 "
5 السيد/ رفيق كريم قيصر سامي ديب الإسكندرية 11/1/1987 "
6 السيد/ بهاء عطية سعد أحمد أمريكا 30/7/1990 "
7 السيد/ يوسف صلاح الدين محمد مالك يوسف أمريكا 12/3/1994 "
8 السيد/ عمرو محمد إسماعيل أحمد خليفة القاهرة 28/11/1977 "
9 السيد/ سيف محمد إسماعيل أحمد خليفة القاهرة 19/3/1999 "
10 الطفل/ حاتم أبو بكر أبو بكر وهبة العراق 24/10/2003 العراقية
11 الآنسة/ أسماء أبو بكر أبو بكر وهبة العراق 10/7/2000 "
12 الآنسة/ روان رفعت محمد سليمان الجمال الكويت 18/11/2000 الجزائرية
13 السيد/ عصام الدين رفعت محمد سليمان الجمال الكويت 18/1/1999 "
14 السيد/ خالد رفعت محمد سليمان الجمال الكويت 16/4/1996 "
15 السيد/ محمد زينهم محمد الفاتح محمد عابدين القاهرة 6/11/1955 البرازيلية
16 السيد/ هيثم محمد فهمي إبراهيم المبيض بورسعيد 16/1/1984 الكندية
17 السيد/ جان أشرف أبادير تادرس القاهرة 30/9/1992 "
18 السيد/ عبد الله محمد محمد محمد صديق القاهرة 4/2/1997 "
19 السيد/ محمدي عمر محمدي عمر الحابي القاهرة 10/4/1989 البريطانية
20 السيد/ سيف الله حسام محمد فرحات عوف القاهرة 12/8/1987 الفرنسية
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة رقم 1
يؤذن لكل من العشرين مواطنا (أولهم السيد/ محمد حسن محمد حسن خضر - وأخرهم السيد/ سيف الله حسام محمد فرحات عوف) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.