بيان

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون
التجنس بها
1 السيد/ حسين أحمد حسن إسماعيل أمريكا 25/12/1987 الأمريكية
2 السيد/ عمرو شريف أنور بلبع الجيزة 3/7/1991 "
3 السيد/ فوزي سلامة سليمان حامد الشرقية 14/11/1950 "
4 السيد/ أحمد علي عبد العزيز علي القاهرة 10/7/1988 "
5 السيد/ عمرو محمد سعيد عبد الحليم الشرقية 5/9/1984 الكندية
6 السيد/ عبد الرحمن نصر محمد محمد علي القاهرة 19/8/1980 "
7 السيد/ مروان محسن عبد الفتاح علي فرغل الإمارات 14/7/1988 الفلبينية
8 السيد/ عبد الفتاح محسن عبد الفتاح علي فرغل الإمارات 22/5/1990 "
9 السيد/ أحمد شريف إسماعيل عبد الفتاح الريفي القاهرة 25/9/1989 البريطانية
10 السيد/ مجدي عبد العزيز أبو عياد يوسف القاهرة 26/12/1959 "
11 السيد/ أدهم عبد الرازق محمد فرج القليوبية 30/9/1990 "
12 السيدة/ إيثار عبد الحميد عبد الهادي حسن القاهرة 23/1/1984 "
13 السيدة/ منى إبراهيم أبو بكر أبو الحسن حسن الإسكندرية 12/9/1968 "
14 السيدة/ داليا علي يوسف أحمد القاهرة 14/3/1975 "
15 السيدة/ كانزي مجدي إميل كيرلس بباوي القاهرة 14/11/1983 الإيطالية
16 السيد/ مجدي إميل كيرلس بباوي القاهرة 1/9/1948 "
17 السيدة/ داليا علي علي أبو سعدة الإسكندرية 3/8/1972 الإسبانية
18 السيد/ أندريا فوتيس أندريا فلافانس القاهرة 1/1/1992 اليونانية
19 السيد/ عبد الرحمن أسامة فضيل مصطفى هولندا 19/1/1991 الهولندية
20 السيد/ شادي يونس محمد حمدي حسن فايد ألمانيا 10/2/1989 الألمانية
21 السيد/ أحمد نادر محمد نوار الجيزة 30/8/1992 الفرنسية

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ حسين أحمد حسن إسماعيل - وآخرهم السيد/ أحمد نادر محمد نوار) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.