ديباجة

بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار رقم 39 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2011 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر جلسة 5/5/2010 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2010؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 27/10/2011؛

مادة رقم 1

اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر عن العام المالي 2010 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 1962746.44 ج (فقط مليون وتسعمائة واثنان وستون ألفًا وسبعمائة وستة وأربعون جنيهًا وأربعة وأربعون قرشًا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 656506.80 ج (فقط ستمائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وستة جنيهات وثمانون قرشًا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 1306239.64 ج (فقط مليون وثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وتسعة وثلاثون جنيهًا وأربعة وستون قرشًا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2010 مبلغ 7972090.78 ج (فقط سبعة ملايين وتسعمائة واثنان وسبعون ألفًا وتسعون جنيهًا وثمانية وسبعون قرشًا لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.