ديباجة
رئيس القطاع المفوض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار رقم 39 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2011 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة نظام شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية الصادر بتاريخ 19/6/2005؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية جلسة 8/ 1/ 2011 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2010؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 22 /10/ 2011؛
قــــــــــــــرر :
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة القليوبية عن العام المالي 2010 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 4677852.21 ج (فقط أربعة ملايين وستمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهًا وواحد وعشرون قرشًا لا غير)
وبلغت جملة المصروفات مبلغ 4283353.99 ج (فقط أربعة ملايين ومائتان وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا وتسعة وتسعون قرشًا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 394498.22 ج (فقط ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا واثنان وعشرون قرشًا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/ 12/ 2010 مبلغ 6993456.66 ج (فقط ستة ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون جنيهًا وستة وستون قرشًا لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.